أحمد بن عبد الرزاق الدويش

351

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بتجهيزه لئلا يتغير ، ثم يجرد لتغسيله ويستر من سرته إلى ركبته حين تغسيله ، ولا يحضر إلا من يعين في غسله ، ويشرع الإسراع في قضاء دينه إبراء لذمته ، وتنفيذ وصيته لينتفع بثوابها ، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة بعد دفنه . ب - أما تشييعه إلى المقبرة فمع السكوت ، لا مع ذكر وقراءة قرآن ؛ عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والقرون الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7912 ) س 3 : ما رأي العلماء في الأموال التي تصرف على الجنازة ولا سيما جنازة رب البيت ؟ فقد سمعت من بعض العلماء أنه حرام النفقة من مال الميت ؛ لأنه أصبح للورثة . ج 3 : إذا كان قصدك مؤن التجهيز كثمن الكفن وأجرة الغاسل وحافر القبر وحمله ونحو ذلك فلا بأس بذلك ، لأنها لازمة في ماله ومقدمة فيه .